للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "جمرة العقبة" هي الكبرى، وليست من منى بل هي في حدّ منى من جهة مكة وهي التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار (١) عندها على النصرة، سميت جمرة لاجتماع الناس بها يقال: تجمر (٢) بنو فلان: إذا اجتمعوا، وقيل: لأن العرب تسمي الحصى الصغار (٣) جماراً.

قوله: "من بطن الوادي" قال العلماء (٤): يستحب أن يقف تحت العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة، هذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز.

"قوله: سورة البقرة" خصّها (٥) بالذكر؛ لأنّ غالب أحكام المناسك فيها، وفيها الإشارة (٦) إلى الرمي بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (٧).


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨١ - ٥٨٢).
(٢) قال ابن كثير في "النهاية" (١/ ٢٨٥): وسُمّيت: جمار الحج للحصى التي يُرمى بها، وأمّا موضع الجمار بمعنى فسمّي: جمرة؛ لأنَّها تُرمى بالجمار، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بها، ومن الجمرة وهي: اجتماع القبيلة على من ناوَأها، وقيل: سميت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع.
انظر: غريب الحديث للهروي (١/ ١٠١)، "الفائق في غريب الحديث" (٣/ ٤٠٦).
(٣) قاله ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٨٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٨٢).
(٦) قاله ابن المنير، وقال الحافظ: ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة والظاهر أنه أراد أن يقول: أن كثيراً من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبهًا بذلك على أنَّ أفعال الحج توقيفية.
(٧) سورة البقرة الآية (٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>