- وانظر: البخاري (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣ الباب رقم ١٧١ - مع "الفتح"). (٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٧٤). (٣) أخرج أحمد (٤/ ٤٢)، وابن خزيمة رقم (٢٩٣٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد: أنّ أباه حدَّثه أنه شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر، ورجلاً من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه, فأعطاه, فقسم منه على رجالٍ، وقلّم أظفاره, فأعطاه صاحبه. (٤) في "السنن" رقم (٩١٤) وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود رقم (١٩٨٤، ١٩٨٥)، والدارقطني في "السنن" (٢/ ٢٧١ رقم ١٦٥، ١٦٦)، والدارمي رقم (١٩٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٠٤)، والبخاري في تاريخه (٦، ٤٦)، وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج ١٢ رقم ١٣٠١٨) من طرق. عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النِّساء الحلقُ إنما على النساء التقصير". وهو حديث صحيح لغيره.