للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث عبد الله بن عمرو: "فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن شيءٍ قُدّم أو أُخِّر إلاّ قال: افعل ولا حرج".

في شرح مسلم (١): إن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، والسنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدّم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث.

٢ - وعن أسامة بن شَريك - رضي الله عنه - قال: خَرَجْتُ مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ، فَمَنْ قَائلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله: سَعَيْتُ قَبْل أَنْ أَطُوفَ، وَأَخَّرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُهُ، فَكَانَ يَقُولُ: "لاَ حَرَج إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح].

"الحرج" (٣) الإثم والضّيق. ومعنى "اقْتَرَضَ (٤) عِرْضَ مُسْلم" اغتابه، شبَّه ذلك بالقَطع بالمِقْراض.

٣ - وعن نافع قال: لَقِيَ ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - رَجُلاً أفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيحْلِقَ أوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى البَيْتِ فَيُفِيض. أخرجه مالك (٥). [موقوف صحيح].


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٩/ ٥٥).
(٢) في "السنن" رقم (٢٠١٥) , وهو حديث صحيح.
(٣) انظر:"النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، "المجموع المغيث" (١/ ٤١٨).
(٤) انظر: "الفائق" (٣/ ١٠١)، "المجموع المغيث" (٢/ ٦٠٦).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٣٩٧ رقم ١٨٩) موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>