للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"بعد المعرّف" أي: الوقوف بعرفة، فأجاب بأنّ ابن عباس كان يقول: أنّه قبله وبعده.

٥ - وعن حفصة - رضي الله عنها - قالت: أَمَرَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ. قَلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث حفصة أن يحللن" أي: من حجهن بالفسخ إلى العمرة كما أمر بذلك كل حاج إلاّ من ساق الهدي، وقد أجاب عليها بأنّ المانع من الإحلال أنه لبّد رأسه وقلّد هديه. وسبق تقريره.

٦ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلاَ مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ.

أخرجه مسلم (٢) [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة" أي: منضافة إلى الحج. و"أهلَّ أصحابه بحج" أي: مفرد.

٧ - وعن نافع قال: كانَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. أخرجه مالك (٣). [موقوف صحيح].

"وَقرُونُ الرَّأْسِ" هي الضفائر من الشعر.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٥٦٦)، ومسلم رقم (١٢٢٩)، وأبو داود رقم (١٨٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٤٦)، والنسائي رقم (٢٦٨٢، ٢٧٨١).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٩٦/ ١٢٣٩)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٤٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "الموطأ" (١/ ٣٨٧ رقم ١٦٣) موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>