للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "إنّ على كل بيت" هذا الدليل على الإيجاب بالذي تدل عليه [١٩٠ ب] على، والجمهور (١) على أنها سنة في حق الموسر لا يأثم بتركها بلا عذر ولا قضاء عليه، وبه قال جماعة (٢) من الصحابة.

وقال أبو حنيفة (٣) والليث (٤) والأوزاعي (٥): واجبة على الموسر، وقد بسطنا الأقوال وَالأدلة في "سبل السلام" (٦) واخترنا أنّها سنة.

بل وقد أخرج الترمذي (٧): "أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ قال: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمسلمون، فأعادها عليه فقال: أتعقل! ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَالمسلمون".


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٦٠)، "البناية في شرح الهداية" (١١/ ٤ - ٦).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥): "فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية، ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء, وعلقمة, والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق, وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر.
وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي: واجبة على الموسر، إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنّه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا.
(٣) "البناية في شرح الهداية" (١١/ ١٣) "الاختيار لتعليل المختار" (٢/ ٤٩١).
(٤) "عيون المجالس" (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠).
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥).
(٦) (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٠ - بتحقيقي).
(٧) في "السنن" رقم (١٥٠٦)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٢٤).
وهو حديث ضعيف. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>