للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن رأيته في "القاموس" (١)، و"النهاية" (٢): بلفظ: "في الخامسة". كما في "غريب الجامع" (٣).

فالتصويب غير صواب (٤).

٣ - وعن عاصم بن كُلَيْبٍ عن أبيه عن مَجَاشِع السُّلمي الصحابِّي - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَذَعُ من الضَّأْنِ يُوفِّي ما يُوَفِّي منه الثَّنِيُّ" أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [صحيح].

قوله: في حديث عاصم بن كليب "أخرجه أبو داود والنسائي".

قلت: قال المنذري (٧): عاصم بن كليب (٨)، قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه, وقال أبو حاتم الرازي (٩): صالح. وأخرج له مسلم. انتهى.


(١) "القاموس المحيط" (ص ٩١٥).
(٢) (١/ ٢٤٦).
(٣) (٣/ ٣٣٠).
(٤) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٢٤٦): ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير.
(٥) في "السنن" رقم (٢٧٩٩).
(٦) في "السنن" رقم (٤٣٨٣، ٤٣٨٤). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٠٤٠).
وهو حديث صحيح.
(٧) في "مختصر السنن" (٤/ ١٠٤).
(٨) انظر: "الميزان" (٢/ ٣٥٦)، "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٤٨٧).
(٩) في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>