للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الحُلَيْفَةِ الظُّهْرَ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ. أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري، واللفظ لمسلم وأبي داود. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس [٢٠١ ب] فأشعرها في صفحة سنامها" أي: كشط جلد البدنة حتى سال الدم ليكون علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور (٢) من السلف والخلف.

وذكر الطحاوي (٣) [كراهيته] (٤) عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد (٥).

واعلم أنّ استحباب (٦) الإشعار خاص بالإبل والبقر ولا تشعر الغنم وكذلك التقليد بالنعل خاص بهما، ولا تقلد بها الغنم لضعفها، بل يقلد الصوف كما في الأحاديث.


(١) أخرجه مسلم رقم (٢٠٥/ ١٢٤٣)، وأبو داود رقم (١٧٥٢)، والنسائي رقم (٢٧٩١)، والترمذي رقم (٩٠٦)، وابن ماجه رقم (٣٠٩٧)، وهو حديث صحيح.
(٢) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٢٣): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود. وقال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة, ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل عنه أنّه قال: هو حرام؛ لأنّه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما".
(٣) في "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٧٢ رقم ٥٥٨). و"شرح معاني الآثار" (٢/ ١١٩).
(٤) في (ب): كراهيته.
(٥) "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٢٢٢). "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٢٣).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٢٣)، "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>