(٢) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٢٣): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود. وقال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة, ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل عنه أنّه قال: هو حرام؛ لأنّه تعذيب للحيوان ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما". (٣) في "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٧٢ رقم ٥٥٨). و"شرح معاني الآثار" (٢/ ١١٩). (٤) في (ب): كراهيته. (٥) "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٢٢٢). "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٣٢٣). (٦) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٣٢٣)، "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦).