للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث وكيع: روي عن النخعي أنه قال مثلة" هذا هو كما نقل عن أبي حنيفة (١) قريبًا، قال [١٩٨ أ] الخطابي (٢) وغيره (٣): اعتلال من كره الإشعار بأنّه من المثلة مردود، بل هو من باب آخر كالكي وشق آذان الأنعام لتصير علامة وغير ذلك من الوسم، وكالختان والحجامة.

قلت: قياسه على الكي غير صحيح؛ لأنّ ذلك لمصلحة البدن بالعافية ومثله الحجامة، ونعم يتم إلحاقه بالختان والوسم بالسين المهملة فإنه أذن فيه الشارع في غير الوجه وأحسن من هذا ما ذكره زكريا في شرح الروض (٤): [أنّ الإشعار مثلة وقد نهي عنها] (٥) وعن تعذيب الحيوان، [إلاّ أنا] (٦) نقول: إخبار النهي عن ذلك عامة، وإخبار الإشعار خاصة، فقُدِّمت. انتهى.

ولا يخفى أنّ النص ورد بإشعار الإبل.

قال الحافظ ابن حجر (٧) [٢٠٢ ب]: واتفق من قال: بإشعار الإبل بإلحاق البقر في ذلك، إلاّ سعيد بن جبير. انتهى.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٧٢ رقم ٥٥٨). البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٢٢).
(٢) في "معالم السنن" (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٣) كابن حزم في "المحلى" (٧/ ١١١).
(٤) في "أسنى المطالب شرح روض الطالب" للقاضي أبي يحيى زكريَّا الأنصاري الشافعي (ت: ٩٢٦ هـ) (٣/ ٣٢٠).
(٥) كذا في المخطوط والذي في شرح الروض: لا يقال: هذا مثلة, وهي منهيٌ عنها.
(٦) كذا في المخطوط والذي في شرح الروض: لأنَّا.
(٧) في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>