للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وادَّخروا" بالمهملة، وأصله: اذخر (١) بالمعجمة دخلت عليها تاء الافتعال فأدغمت.

قوله: "فكلوا .. إلى آخره" ظاهر الأمر وجوب ما ذكر.

قال النووي (٢): مذهب الجمهور: أنه لا يجب الاكل من الأضحية، وغنما الأمر فيه للإذن، وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر أي: فيجب الأكل منها، وأمّا التصدق منها فالصحيح أنه يجب التصدق منها [بما] (٣) يقع عليه الاسم [منها] (٤) والأكل أن يتصدق بمعظمها.

قوله: "وائتجروا" فسره المصنف (٥) باطلبوا الأجر، ولا يجوز اتجروا بالإدغام؛ لأنّ الهمزة لا تدغم في الياء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة.

وقد أجازه الهروي (٦) في كتابه، واستشهد عليه بحديث: "أنّ رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته فقال: "من يتجر فيقوم فيصلي معه" (٧)، والرواية (٨) إنما هي: "يأتجر"،


(١) انظر: "القاموس المحيط" (٥٠٦).
(٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٣١) حيث قال: وأمّا الأكل منها فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا. ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف: أنّه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه الماوردي ... ".
(٣) في المخطوط: لِمَ. وما أثبتناه من شرح "صحيح مسلم" (١٣/ ١٣١).
(٤) زيادة من شرح "صحيح مسلم".
(٥) انظر: "غريب الجامع" (٣/ ٣٦٧).
(٦) في "الغريبين في القرآن والحديث" (١/ ٤٨ - ٤٩).
(٧) أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٢٢٠) باب: ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة.
(٨) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>