للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن التين (١): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.

قال الحافظ (٢) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (٣).

قال ابن المنذر (٤): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.

وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (٥) وغيره (٦) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [٢١٠ ب] جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦).
(٢) في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦).
(٣) منهم: ابن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٢٧٢٠)، وابن المنذر كما في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦)، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبي".
ومنهم: قيس بن سعد. رواه عنه سعيد بن منصور كما في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦).
ومنهم: علي وعمر. أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٢٧١٩) بسند ضعيف.
وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦): وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم". وهذا منقطع.
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦).
(٥) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٤).
(٦) كأحمد (٣/ ٢٩٤، ٤٠٠)، والبزار في "مسنده" رقم (١١٠٧ - كشف)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٢٧)، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>