للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "عن يحيى بن سعيد" أي: القطان.

قوله: "حتى يتصل التكبير إلى المسجد الحرام" لفظه في "الجامع" (١): "ويبلغ البيت [فيعرف] (٢) أنّ عمر قد خرج يرمي"، وهذا لفظه أيضاً في "الموطأ" وقال في أوله: "عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أنّ عمر .. " إلى آخره، قال ابن الأثير (٣): أخرجه "الموطأ"، والمصنف هنا لم يخرجه ثم قال [مالك] (٤) في "الموطأ": قال مالك (٥): الأمر عندنا أنّ التَّكبير في أيام التَّشريقِ دُبر الصلوات، وأوَّل ذلك تكبير الإِمام والناس معه [دبر صلاة الصبح من عرفة إلى آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير] (٦).

قال (٧): والتكبير في أيام التشريق على الرِّجال والنِّساء من كان في جماعة، أو وحده بمنًى أو بالآفاق كلها واجب، إلى أن قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق.

وفي "الجامع" (٨) بعد رواية "الموطأ": وفي رواية ذكرها البخاري (٩) في ترجمة باب بغير إسناد: "أنّ عمر كان يكبر في مسجد منى ويكبر من في المسجد فترتج أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام فيقولون: كبّر عمر فيكبرون". انتهى بلفظه.


(١) (٣/ ٤٢٣).
(٢) كذا في المخطوط، وفي "الجامع" والذي في "الموطأ": فيعلم.
(٣) في "الجامع" (٣/ ٤٠٥).
(٤) زيادة من (أ).
(٥) في "الموطأ" (١/ ٤٠٤).
(٦) العبارة قد اعتراها نقص، وإليك نصها من "الموطأ". دُبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإِمام والنّاس معه دُبُر صلاة الصُّبح من آخر أيَّام التشريق. ثمَّ يقطع التَّكبير.
(٧) أي مالك في "الموطأ" (١/ ٤٠٤).
(٨) (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤).
(٩) في "صحيحه" (٢/ ٤٦١ رقم الباب ١٢ - مع الفتح) معلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>