للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برمي الجمار، ويوم النحر أوّلها، وقد بّين في رواية الهرماس بن زياد الباهلي عند أبي داود (١): "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب [٢٢٤ ب] الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى" فحديث أبي داود الذي أتى به المصنف: "أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب على بغلة شهباء" [هي] (٢): خطبته ثاني أيام التشريق، والله أعلم.

قال بعض الشافعية (٣): خطب الحج المشروعة عندنا أربع (٤)، أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية: بنمرة يوم عرفة، والثالثة: بمنى يوم النحر، والرابعة: بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطب فردة بعد صلاة الظهر إلاّ التي بنمرة فإنها خطبتان, وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. انتهى.

قلت: أهمل خطبة يوم عرفة في الموقف إلاّ أن يريد بها خطبة نمرة، ولم نجد رواية: "أنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بنمرة (٥) بل خطب يوم عرفة في محل وقوفه عند الصخرات وهو على راحلته".


(١) في "السنن" رقم (١٩٥٤).
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٨٥)، والنسائي في الكبرى رقم (٤٠٨٠)، وابن خزيمة رقم (٩٥٣)، وابن حبان رقم (٣٨٧٥)، وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٥٥٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٤٠) من طرق ... وهو حديث حسن.
(٢) في (ب): أي.
(٣) ذكرها القاضي العمراني في "البيان" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٤) ذكرها القاضي العمراني في "البيان" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠).
(٥) لم يذكر القاضي العمراني نمرة. انظر: البيان (٤/ ٣٠٩). والمجموع (٨/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>