للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعترف به ورثة القتيل، والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنًا، وأمّا فيما بينه وبن الله [٢٤٥ ب] فإن كان صادقًا فلا شيء عليه.

وقال بعض أصحابنا (١): [٢١٣/ أ] يجب على كل من قتل زانيًا محصنًا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، قال: والصواب الأول وجاء عن بعض السلف تصديقه أنه زنى بامرأته وقتله لذلك. انتهى.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" أي: أمهله، دليل أنه لا يحل قتله، وفي تقريره يقول: إن قتله قتلتموه, دليل أنه يقتل به، ولعلّ الذي صوب كلامهم النووي (٢) يقولون: قد شمله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث, وعدّ منها: أو زنًا بعد إحصان" (٣)، ولكن الظاهر أنه من الحدود التي لا تقام إلاّ بإذن السلطان.

قوله في حديث سعد الثاني: "بلى والذي بعثك بالحق" قال الماوردي (٤): ليس هو رداً من سعد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومخالفة لأمره - صلى الله عليه وسلم -، وإنما معناه الإخبار عن [حال] (٥) الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذٍ يعاجله بالسيف وإن كان عاصيًا.

وأمّا السيد فقال ابن الأنباري وغيره (٦): هو الذي يفوق قومه في الفخر، وهو أيضاً الرئيس، ومعناه: تعجبوا من قول سيّدكم.


(١) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٦٧).
(٢) في شرح "صحيح مسلم" (١١/ ١٦٧).
(٣) في شرح لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٦٧).
(٤) ذكره النووي في شرح "صحيح مسلم" (١٠/ ١٣١).
(٥) كذا في المخطوط والذي في شرح "صحيح مسلم": حالة.
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨١٨ - ٨١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>