للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ". ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث بريدة فطهرني" دليل أنه قد علم أن الحدود كفارات كما ورد صريحاً في حديث (٣) عبادة "ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له".

قال ابن حجر (٤): ولا نعلم في هذا خلافاً فأراد تكفير ما توسخ به من المعصية.

في مسلم (٥): فقال - صلى الله عليه وسلم -: "ويحك ارجع، فاستغفر الله وتب إليه، فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله".

وفي مسلم (٦): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز: "أحقٌ ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان، قال: نعم، فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم".


(١) في "صحيحه" رقم (٢٢/ ١٦٩٥).
(٢) في "السنن" رقم (٤٤٣٢، ٤٤٣٣). وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٨) وله أطراف منها (٣٨٩٢، ٣٨٩٣، ٣٩٩٩، ٤٨٩٤، ٦٧٨٤ ...) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وحوله عصابة من أصحابه "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا, ولا تزنوا, ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه".
(٤) في "فتح الباري" (١/ ٦٧).
(٥) في "صحيحه" رقم (٢٢/ ١٦٩٥).
(٦) في "صحيحه" رقم (١٩/ ١٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>