للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويدل له ما في الرواية الأخرى (١) بلفظ: "فقال له عمر: نصلي عليها يا نبي الله وقد زنت".

قال القاضي (٢): وعند الطبري: بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة (٣) وأبي داود (٤)، قال: وفي رواية لأبي داود: "فأمرهم أن يصلوا عليها".

قال القاضي (٥): ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وقد ذكرها البخاري (٦). انتهى.

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برَجُلٍ زَنَى فَجُلِدَ الحدُّ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصِنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. أخرجه أبو داود (٧). [إسناده ضعيف].

قوله: "في حديث جابر أخرجه أبو داود".

قلت: وقال (٨) في رواية فيه: قال أبو داود: روى هذا الحديث محمَّد بن بكير البرساني عن ابن جريج، موقوفاً على جابر.


(١) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٦٩٥).
(٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٥٢٣).
(٣) في مصنفه (١٠/ ٨٦ رقم ٨٨٥٨).
(٤) في "السنن" رقم (٤٤٤٠).
وأخرجه مسلم رقم (١٦٩٦) وابن ماجه رقم (٢٥٥٥) مختصراً، والترمذي رقم (١٤٣٥) والنسائي رقم (١٩٥٧)، وهو حديث صحيح.
(٥) في "إكمال المعلم" (٥/ ٥٢٣).
(٦) في "صحيحه" رقم (٦٨٢٠).
(٧) في "السنن" رقم (٤٤٣٨) بإسناد ضعيف.
(٨) أي أبو داود في "السنن" (٤/ ٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>