للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أنها لا ترجم الحبلى حتى تضع، سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل، لم تجلد بالإجماع حتى تضع، وكذا إذا وجب عليها القصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع.

قوله: "فشدت عليها ثيابها" (١) هو هكذا في روايات، وفي أخرى (٢) "شكت" بالكاف وهي بمعنى شدت، وهما في مسلم.

قال النووي (٣): فيه استحباب جمع ثيابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها، واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة، وأمّا الرجل فجمهورهم أنه يرجم قائماً، وقال مالك (٤): قاعداً، وقال غيره: يتخير الإِمام بينهما. [٢١٧/ أ].

قوله: " [لقد] (٥) تابت توبة ... الحديث" فإن قيل: ما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم، بل أصرا على الإقرار و [أحبَّا] (٦) الرجم؟

فالجواب: أن حصول البراءة بالحد وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وأما التوبة فقد لا تكون نصوحاً وأن يخل بشيء من شروطها فتبقى المعصية وإثمها دائماً عليه فأراد البراءة بطريق متيقن دونما يتطرق إليه الاحتمال هذا.

وأما هل يحد المحصن أولاً ثم يرجم فيأتي الكلام عليه في حديث علي - رضي الله عنه -.


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٣/ ١٦٩٦).
(٢) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (٢٤/ ١٦٩٦) وأبو داود رقم (٤٤٤٠).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١١/ ١٩٧).
(٤) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٤/ ٦٣٥).
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (أ. ب) أحبان, هكذا رسمت، والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>