للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ضربها" أي: جلدها جلد [الزنا] (١) وفيه حجة لن يرى الجمع بين الجلد والرجم على الثيب المحصن، وإليه ذهب الحسن البصري (٢)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٣).

وروي عن عمر بن الخطاب رجم ولم يجلد، وإليه ذهب عامة الفقهاء (٤)، ورأوا أنّ الجلد منسوخ بالرجم، قالوا: وقد رجم (٥) - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ولم يجلده، وكذلك الغامدية، وكذلك المرأة التي أمر - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يرجمها، ورجم اليهوديين ولم يجلدهما.

قوله: "ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله" أي: بحكمه، حيث قال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٦) الآية.

وقوله: "ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [أي] (٧) فإنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً وغيره ممن ذكرنا، وهذه سنة فعلية، والقولية حديث عبادة عند مسلم (٨) بلفظ: "الثيب بالثيب جلد مائة والرجم .. الحديث"، وفي رواية: أنه قيل لعلي - رضي الله عنه -: جمعت بين حدين، فذكره.


(١) في (ب) الزاني.
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٣١٣).
(٣) ذكره ابن قدامه في "المغني" (١٢/ ٣١٣). وانظر: "المحلى" (١١/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٤) ذهب مالك والحنفية والشافعية وجمهور العلماء إلى أنه لا يجلد المحصن، بل يرجم فقط، وهو مروي عن أحمد بن حنبل.
انظر: "عيون المجالس" (٥/ ٢٠٨٧ المسألة ١٥٠٦). "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (٢/ ٢٨) "فتح الباري" (١٢/ ١١٨)، "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٤٩) "المغني" (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(٥) تقدم نصه وتخريجه.
(٦) سورة النور الآية (٢).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في "صحيحه" رقم (١٢/ ١٦٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>