للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكثير من الأئمة يشترط في صحة الصحبة طول المجالسة (١)، ومن اشترط هذا لا يعد صحابياً مع أن في قوله: "هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - "، يحتمل أنه اجتهاد منه، أي: الحكم الذي ذكره من ضرب المتهم - اسم مفعول - فإن لم يصح عنده ما اتهم به ضرب المتهم - اسم فاعل - فإن هذا ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في شيء من أحكامه ولا فتاويه قط.

ثم يقال: إن كان ضربه على حق لتعلق التهمة به فلم [ضربنا] (٢) المتهم فإنه لا ذنب له ولا قصاص عليه, فهذا يدلك أنه اجتهاد من النعمان، وكأنه يريد أنه حكم الله ورسوله؛ لأنه قد أذن الله في الاجتهاد إلا أنه يستلزم نسبة كل اجتهاد إلى الله ورسوله، وعلى ذهني أن الإمامية تقول بهذا.


= بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، وهو مشهور، له ولأبيه صحبة.
(١) ذهب الجمهور إلى أنه من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ولو ساعة سواءً روى عنه أم لا.
"البحر المحيط" (٤/ ٣٠٢) "إرشاد الفحول" (ص ٢٦٣ - بتحقيقي).
وقال ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (١/ ٧، ٨): "وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمناً به ومات على الإسلام، ليدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى".
• واعلم أن جناب الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع في هوّةٍ لا ينجو منها سالماً.
وقد كان في أهل الشام صحابة صالحون عرضت لهم شبه لولا عروضها لم يدخلوا في تلك الحروب ولا غمسوا فيها أيديهم، وقد عُدِّلوا تعديلاً عاماً بالكتاب والسنة، فوجب علينا البقاء على عموم التعديل والتأويل لما يقتضي خلافه.
"المحصول" (٤/ ٣٠٨) شرح "الكوكب المنير" (٢/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) في (ب) ضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>