للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو داود، فهو وإن كان [قد] (١) أهمل تضعيف الثانية فقد أفاد أنه رواية أخرى، وليس من طريقته بيان التضعيف وغيره فلا أعتراض عليه.

٢ - وَعَن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ لَقِيَ رَجلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ, فَقَالَ: لاَ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّمَا الشَّفَاعَةُ قَبْلَ أَنْ يُبَلَّغُ السُّلْطَانُ، فَإِذَا بُلِّغَ السُّلْطَانَ لعِنَ الله الشَّافِعَ وَالمُشَفِّعَ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح].

قوله: "فشفع له الزبير" معنى الشفاعة [٢٨٩ ب] كلام الشفيع إلى من هو فوقه في حاجة يسألها (٣) لغيره, وهي من الشفع الذي هو خلاف الوتر، كأنه بانضمامه إلى المشفوع له صارا شفعاً.

قوله: "لعن الشافع [والمشفع] " (٤) بكسر الفاء, وذلك لأنهما تعاونا على إسقاط حق الله وما شرعه من الزواجر.

٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ توَسَّدَ رِدَاءَهُ فِي المَسْجِدِ، وَنَامَ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ, فَأَخَذَ صَفوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ, فَقَالَ صَفْوَانُ:


(١) في (أ) في.
(٢) في "الموطأ" (٣/ ٨٣٥ رقم ٢٩).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٤/ ١٧٦): "هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٣٣) بسند صحيح.
وهو أثر موقوف صحيح, والله أعلم
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٨٧٧) الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم.
انظر: "غريب الحديث" للهروي (٢/ ٩٢).
(٤) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>