للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول زيد "فإنما خرجت إليها وقدمت بها" يحتمل أنه خرج من منزله بمكة ليخرجها، وقدم بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطريق بعد خروجهم من مكة.

والحديث أفاد أن الخالة أحق، وأنها كالأم في استحقاق الحضانة.

واعلم (١) أنه قد أشكل الحديث؛ لأن الخالة مزوجة فهي زوجة جعفر، والمرأة إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة كما تقدم قريباً، وأجيب عن الإشكال أن زواجة الحاضنة لا يسقط حقها من حضانة البنت كما هو أحد الروايتين عن أحمد (٢) وأحد قولي العلماء، وحجته هذا الحديث، الثاني: أن نكاحها بقريب من الطفل، لا يسقط حقها من الحضانة وجعفر ابن عمها.

الثالث: أن الزوج (٣) إذا رضي بالحضانة، وأثر كون الطفل عنده فقي حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أن سقوط [٢٣١/ أ] الحضانة بالنكاح (٤) هو مراعاة لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة بحضانتها ولد غيره، فإذا


(١) انظر ذلك مفصلاً في "زاد المعاد" (٥/ ٤٢٨ - ٤٣٧).
(٢) انظر "المغني" (١١/ ٤٢١ - ٤٢٣).
(٣) قد ذهب أبو حنيفة, والهادوية, إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق الحضانة.
شرح "فتح القدير" (٤/ ٣٣١) "الاختيار" (٤/ ٢٥٤) "البحر الزخار" (٣/ ٢٨٥).
(٤) ذهب مالك والشافعي والحنفية والعترة، إلى أن حصول النكاح منها بطلت حضانتها.
وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه، الإجماع (ص ٩٩ رقم ٣٩٣).
انظر "عيون المجالس" (٣/ ١٤٠٣ رقم ٩٥٨). "البيان" للعمراني (١١/ ٢٧٦). "البحر الزخار" (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥). "الاختيار" (٤/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>