للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "حتى يقع فيه" (١) أي: في ذلك غاية الكراهة؛ لأن الغالب حصول الشيء لمن يكرهه (٢) وصرفه عمن يحرص عليه.

٣ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ". أخرجه الشيخان (٣). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر لا يزال [٣٣٠ ب] هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان".

هو بمعنى الأمر وإلا فقد خرج الأمر عنهم من أكثر من مائتي سنة، ويحتمل أن يكون على ظاهره، لكنه مقيد بقوله في الحديث الآخر "ما أقاموا الدين ولم يخرج عنهم إلا وقد انتهكوا حرماته" قاله في "التوشيح".

٤ - وَعَنْ سَفِينَةُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ". قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جَمْهَانَ: ثُمَّ قَالَ: أَمْسِكْ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ، وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ، وَخِلاَفَةَ عَليٍّ - رضي الله عنهم -، فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. فَقِيْلَ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الخِلاَفَةَ فِيهِمْ، فَقَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ المُلُوكِ. أخرجه أبو داود (٤)، والترمذي (٥). [صحيح].


(١) قال الحافظ في "فتح الباري" (٦/ ٥٣٠): فاختلف في مفهومه فقيل: معناه أن من لم يكن حريصاً على الإمرة غير راغب فيها إذا حصلت له بغير سؤال تزول الكراهة فيها لما يرى من إعانة الله له عليها، فيأمن على دينه ممن كان يخاف عليه منها قبل أن يقع فيها.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" (٦/ ٥٣٠): وقيل معناه أن العادة جرت بذلك، وأن من حرص على الشيء ورغب في طلبه قل أن يحصل له، ومن أعرض عن الشيء وقلت رغبته فيه يحصل له غالباً، والله أعلم.
(٣) أخرجه البخاري رقم (٧١٤٠) ومسلم رقم (١٨٢٠).
(٤) في "السنن" رقم (٤٦٤٦، ٤٦٤٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٢٢٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>