للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الخطابي (١): إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام؛ لأن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان (٢)، وإنما ولاه الإمامة إكراماً له وإجلالاً لما عاتبه الله في أمره بقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)}، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. انتهى.

وترجم له في "الاستيعاب" فيمن اسمه عبد الله (٣) وفيمن اسمه عمرو (٤)؛ لأنه قد وقع خلاف في اسمه.

٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ لمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى, قَالَ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". أخرجه البخاري (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧). [صحيح].


(١) في "معالم السنن" (٣/ ٣٤٥ - مع "السنن").
(٢) وتمام العبارة من المعالم: ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم, وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور, والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - ... .
(٣) رقم (١٤٧٤).
(٤) برقم (١٧٥٠).
(٥) في "صحيحه" رقم (٤٤٢٥، ٧٠٩٩).
(٦) في "السنن" (٢٢٦٢).
(٧) في "السنن" رقم (٥٣٨٨).
وأخرجه أحمد (٥/ ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥١) والحاكم (٣/ ١١٨، ١١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٩٠) (١٠/ ١١٧، ١١٨) والبغوي في "شرح السنة" رقم (٢٤٨٦) والطيالسي رقم (٨٧٨) والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (٨٦٤, ٨٦٥) من طرق.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>