للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وزاد النسائي (١) في أخرى بعد قوله: "فأجره على الله تعالى"، "وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهْوَ كَفَّارةٌ لَهُ وَطَهُورٌ".

• وفي أخرى للثلاثة (٢) والنسائي (٣): بَايَعْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - علَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ لأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ".

• وفي أخرى (٤): أَنْ لاَ نُنَازِع الأَمْرَ أَهْلَهُ, إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ.

والبواح: الظاهرُ الذي لا يحتملُ التأويلَ.

أقول: ذكر المصنف في هذا الفصل أربعة أحاديث، وفي الجامع ذكر فيه تسعة أحاديث. قال ابن الأثير في "النهاية" (٥): وفي الحديث قال: "ألا تُبايعونِي على الإسلام؟ ".

هو عبارة عن المُعَاقَدة عليه والمُعَاهدة كأنَّ كلَّ واحد منهم باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالِصَة نفسِه وطاعته ودَخِيلةَ أمره".

الحديث الأول:

قوله: "على أن لا تشركوا" هو المباح عليه، وذكر أربعاً هي أمهات الكبائر في حق الله وحق العباد فيما يتعلق بالأموال والفروج والدماء، وكل المباح عليه نفي لما أن من لازم عدم


(١) في "سننه" رقم (٤١٧٨) وهو حديث صحيح، بل أخرجه الشيخان كما يأتي.
(٢) البخاري رقم (٧١٩٩) و (٧٢٠٠) ومسلم رقم (٤١، ٤٢/ ١٧٠٩) ومالك (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٣) في "سننه" رقم (٤١٥٠).
(٤) لمسلم في كتاب الإمارة رقم (٤٢/ ١٧٠٩).
(٥) (١/ ١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>