للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فأخذ به في الدنيا".

أقول: لفظه في الجامع (١) وفي البخاري (٢) فعوقب به في الدنيا فهو، أي: العقاب كفارة له.

قال القاضي عياض (٣): ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة (٤) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ " قال: لكن حديث عبادة أصح إسناداً.

قلت: صحح ابن حجر (٥) إسناده، ثم قال: وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، يريد أنه قال القاضي: ويمكن على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك. انتهى.

قال النووي (٦): عموم هذا الحديث أي: حديث [٦٦/ ب] عبادة مخصوص بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} (٧) فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.


(١) في "جامع الأصول" (١/ ٢٥٠).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٨).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٥٥٠).
(٤) أخرجه البزار كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٥) بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة.
(٥) في "الفتح" (١/ ٦٦).
(٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٢٣).
(٧) النساء: (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>