للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزاعهم لا يكون سبباً لكتم الحق، بل يصبر عليهم ويتكلم [٦٩/ ب] بالحق، ولا يطيعهم في معصية، بل إن أمروه بها قال: هذه لا تحل ويبين أنها معصية.

وقوله: "إلَّا أن يروا كفراً بواحاً" لفظه في "الجامع" (١): وفي رواية بمعناه وفيه: "لا ينازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً" الحديث.

"والبَواح": - بفتح الموحدة وتخفيف الواو - فسره المصنف بما ترى، وفسره ابن الأثير (٢) بالجهاد من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه.

وقال "البرهان": الحجة والدليل.

واعلم أنه استعمل حديث عُبادة الأخير على وجوب طاعة ذوي الأمر في كل حال من الأحوال الخمسة، وعلى عدم منازعة أهل الأمر، وعلى قوله الحق في كل حال ما لم يؤد إلى فتنة، وإلى أنكر مما أنكره لأدلة في ذلك.

قال النووي (٣): فإذا خاف من ذلك على نفسه وماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه ووجبت كراهية فعلته، هذا مذهبنا.

وعلى وجوب منازعة أولي الأمر إن أتوا كفراً بواحاً فهما حكمان: الطاعة على كل حال، وقتالهم عند الكفر البواح.

وقال النووي (٤): معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك، فأنكروه


(١) في "جامع الأصول" (١/ ٢٥٣).
(٢) في "جامع الأصول" (١/ ٢٥٤).
(٣) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٢/ ٢٢).
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>