للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣). [صحيح].

قوله: "وعن عوف بن مالك الأشجعي".

أقول: في "الاستيعاب" (٤): يكنى أبو عبد الرحمن، ويقالُ: أبو حماد، ويقالُ: [أبو عمرو] (٥) وأول مشاهده خيبر، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح.

سكن الشام وعمر ومات في خلافة عبد الملك بن مروان سنة (٧٣) روى عنه جماعة.

فقال: "ألا تبايعوني".

أقول: الحديث اشتمل على ما اشتمل عليه ما قبله.

قال النووي (٦): المبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة يكون بأخذ الكف، وقيل: سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم الجزاء.

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (٧).


(١) في "صحيحه" رقم (١٠٤٣).
(٢) في "سننه" رقم (١٦٤٢).
(٣) في سننه رقم (٤٦٠)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "الاستيعاب" (ص ٥٧٣) رقم (١٩٤٧).
(٥) كذا في المخطوط وفي "الاستيعاب": أبو عمر.
(٦) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٧) التوبة: (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>