للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "السابع عشر" أي: "الفصل السابع عشر في دعاء العطاس".

أي: فيما شرع عند حصوله للعاطس والسامع له.

قوله: "عن عامر بن ربيعة" (١) هو العنزي بفتح العين المهملة والنون، نسبة إلى جده عنز ابن وائل، بفتح العين وسكون النون.

قوله: "عطس رجل" لفظ "الجامع" (٢): "عطس شاب من الأنصار" الحديث.

قوله: "وهو في الصلاة" الضمير للشاب وأنه حمد الله في صلاته، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل أخبر بفضيلة ما قال.

وقال النووي في "الأذكار" (٣): إذا عطس في الصلاة فيستحب [٤٧ ب] أن يحمد الله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا، ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال:

أحدها: هذا، واختاره ابن العربي.

والثاني: يحمد في نفسه.

والثالث: قاله سحنون لا يحمد سراً ولا جهراً. انتهى.

قلت: ولقد خالفوا كلهم ما أفاده الحديث، وتقريره - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يقل لا تعد، أو أحمد في نفسك أو لا تحمد، والحق مع الحديث (٤).

وفي الترمذي (٥): أنه كان هذا الحديث عند بعض أهل العلم في التطوع؛ لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه، ولم يوسعوا له


(١) "التقريب" (١/ ٣٨٧ رقم ٤١).
(٢) (٤/ ٣٢٥).
(٣) (٢/ ٦٧١ - ٦٧٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٢٨٦)، "مجموع فتاوى" (٢٢/ ٥١٠ - ٥١١).
(٥) في "السنن" (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>