للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اللهم صل على محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

"اللهم صل على محمد، وأزواجه، وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه، وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".

فهذه ألفاظ "الجامع" (١) معزوة إلى من أخرجها من أهل الكتب الستة، وكلها من كلامه - صلى الله عليه وسلم - يجيب بها من سأله عن كيفية الصلاة فيقول: قل أو قولوا.

قال في "فتح الباري" (٢): والذي يظهر أن الأفضل لمن يتشهد أن يأتي بأكمل الروايات، أو يقول كلما ثبت هذه مرة، وهذه مرة، أما التلفيق (٣) [٧٠ ب] يريد الجمع بين الروايات في التشهد؛ فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد، لم ترد مجموعة في حديث واحد.

قال ابن القيم (٤): قد نص الشافعي أن الاختلاف في ألفاظ التشهد ونحوه كالاختلاف في القراءات.

ولم يقل أحد من الأمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن، وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرن.


(١) (٤/ ٤٠١ - ٤٠٢).
(٢) (١١/ ١٥٨)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٤٨).
(٣) قال الألباني في "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص ١٧٦): "الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة، وهذا تارة، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين".
(٤) في "زاد المعاد" (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>