للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: وهو مجمع عليه (١)، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} (٢)، وعن أحمد بن حنبل (٣): أنه لا قود.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن]

وفي رواية النسائي (٦): "قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]

"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر (٧).

"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا" غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها (٨).

قوله: "في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".

أقول: في "النهاية" (٩): وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.


(١) انظر: "المغني" (٢/ ١٠٦)، و"الإشراف" لابن المنذر (٢/ ١٥٢ رقم ١٢٥٣).
(٢) سورة المائدة: ٤٥.
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ١٠٦).
(٤) في "السنن" رقم (٤٥٦٧).
(٥) في "السنن" رقم (٤٨٤٠). وهو حديث حسن.
(٦) في "السنن" رقم (٤٨٤٠).
(٧) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٨) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤١٩).
(٩) (١/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>