للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن ابن المسيب قال: قَضَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كُلِّ ضِرْسٍ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

قوله: "الأضراس" أي: ديتها.

قوله: "في حديث ابن عمرو بن العاص: خمس خمس".

أقول: ظاهر الحديث أن دية الأسنان تزيد على دية النفس، فإنها اثنان وثلاثون سناً، فإذا قلعها جميعاً معاً، أو مرتباً؛ لزمه مائة وستون بعيراً، فزاد أرشها على أرش النفس، بخلاف الأصابع ونحوها، كذا نقل عن القاضي (٢) [٨١ ب] زكريا.

ولا يخفى أن الأصابع عشرون إصبع إصبعاً، فإذا قطعت كلها لزم فيها مائتان من الإبل، أكثر مما لزم في الأسنان، فما أدري ما يريد بقوله بخلاف الأصابع، فيحمل على أنه يزيد على ذلك ويبلغ ديتين، وإن كانت عبارته ظاهرها في غيرها.

قوله: "ببعيرين بعيرين" أقول: الذي في "الموطأ" (٣) عن ابن المسيب: أنه قضى عمر في الأضراس ببعير بعير بالإفراد، وأن معاوية قضى في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. تمامه في "الموطأ" (٤).


(١) في "الموطأ" (٢/ ٨٦١) وفيه عن سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة.
قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء، وكل مجتهد مأجور.
(٢) انظر: "أسنى المطالب شرح روض الطالب" للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (ت: ٩٢٦ هـ). (٨/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) (٢/ ٨٦١).
(٤) (٢/ ٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>