للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والجائفة" بالجيم والفاء الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف كل ما له فوه تحيله، كالبطن والدماغ. كذا في "غريب الجامع" (١)، ومثله في "النهاية" (٢) والمراد أن فيها ثلث الدية.

وقوله: "في العين خمسون" أي: من الإبل، أي: الواحدة، ويأتي أن فيهما معاً الدية، وتقدم، وبقية الحديث واضح.

قوله: "في الرواية الأخرى عند النسائي: في الشفتين الدية" أقول: تثنية شفة، بفتح الشين المعجمة وكسرها، وحدها من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين. وكون فيهما الدية إجماع، وأما إذا قطع أحدهما فعند الجمهور (٣) فيها نصف الدية.

وقوله: "وفي البيضتين الدية" (٤) هو مجمع عليه في كل واحدة نصف الدية، وكذلك في الذكر الدية إذا قطع من أصله. هذا مجمع عليه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره، والكبير والصغير، وإليه ذهب الشافعي (٥)، وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة (٦).


(١) (٤/ ٤٢٤).
(٢) (١/ ٣١٠)، وانظر: "القاموس المحيط" (ص ١٠٣١).
(٣) انظر: "المغني" (١٢/ ١٢٢)، "البيان" للعمراني (١١/ ٥٢٥ - ٥٢٦).
(٤) "المغني" (١٢/ ١٤٧)، "الإشراف" (٢/ ١٧٦ رقم ١٤٤٤).
(٥) "الأم" (٧/ ٢٩٧).
(٦) "المغني" (١٢/ ١٤٦ - ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>