للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه. أفاده في "النهاية" (١).

قوله: "اسنن اليوم وغير غداً" يقول: اعمل سُننَك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إن شئت أن تغير فغير.

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ أُعْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةَ". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

ومعنى "لاَ أُعْفِي": لا أقيله، ولا أعفو عنه، بل أقتله (٣).

قوله: "في حديث جابر: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية" أقول: بفتح الهمزة وعين مهملة ففاء. في "النهاية" (٤): هذا دعاء عليه، أي: لا كثر ماله ولا استغنى. والمصنف ذكر معنى آخر كما ترى [٣١٤/ أ].

٣ - وعن عمرو بن شعيب: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَهُ فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ له عُمَرُ - رضي الله عنه -: اعْدُدْ لِي عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدِمَ عَلَيْكَ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا، قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ". أخرجه مالك (٥). [ضعيف]


(١) (٢/ ٣٣٣).
(٢) في "السنن" رقم (٤٥٠٧)، وهو حديث ضعيف.
(٣) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٤٣).
(٤) "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٢٩).
(٥) في "الموطأ" (٢/ ٨٦٧ رقم ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>