للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبلغني أن عمر - رضي الله عنه - قال: تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ في كلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ ثُلُثَ نَفْسِهَا فَمَا دُونَهُ مِنَ الجْرَاحِ. أخرجه رزين.

قوله: "في أثر ابن شهاب: لا تحمل العاقلة عمداً" أقول: يريد أن كل جناية عمد فهي في مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية [٩٣ ب] من غير بينة تقوم عليه، فإن ادعى أنها خطأ فلا يقبل منه، ولا تلزم بها العاقلة، وأما العبد إذا جنى على حر فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة (١). وقيل: هو أن يجني حر على عبد فليس على عاقلة الجاني [شيء] (٢)، وإنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى (٣)، وهو موافق لكلام العرب إذ لو كان على الأول لقيل: لا تعقل العاقلة على عبد، ولم يكن لا تعقل عبداً، وهذا اختاره الأصمعي وأبو عبيدة (٤).

قوله: "أخرجه رزين" أقول: قد حذرنا عن هذه النسبة مراراً، واعلم أن أثر ابن شهاب ذكره ابن الأثير في "الجامع" (٥) وبيض له، إلا أنه جعله خبرين.

الأول: من قوله: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل" وآخره قوله: "ولا قيمة عبد إلا أن يشاء"، والأثر الثاني: أوله قوله: "ومضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته" وآخره: "فما دونه من الجراح" [٣١٥/ أ] والمصنف جمعهما كما ترى.


(١) انظر: "الهداية" (٤/ ١٦١).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) انظر: "عيون المجالس" (٥/ ١٩٧٨)، "المغني" (١١/ ٤٧٣)، "روضة الطالبين" (٩/ ١٥١).
(٤) "الغريبين" (٤/ ١٣١١ - ١٣١٢).
(٥) (٤/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>