للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "في حديث أبي قتادة قال: بالوفاء" قلت: زاد الحاكم (١) من حديث جابر، هما: أي: الديناران عليك في مالك والميت بريء منهما، قال: نعم.

قوله: "فصلى عليه" أقول: تمام الحديث في "الجامع" (٢): فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديناً فعلي [٩٨ ب] قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته" (٣).

وأخرج الشيخان (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (٦) من حديث أبي هريرة قال: كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاءً صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك ديناً أو كلاًّ أو ضياعاً فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته". انتهى.

"الكَل" (٧) بفتح الكاف: العيال والثقل، و"الضياع" (٨) بفتح الضاد: العيال.


(١) في "المستدرك" (٢/ ٥٨).
(٢) (٤/ ٤٦٦).
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٣٤٣)، والنسائي رقم (١٩٦٢)، وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري في صحيحه رقم (٢٢٩٨)، وأطرافه (٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٤٧٨١، ٥٣٧١، ٦٧٣١، ٦٧٤٥, ٦٧٦٣)، ومسلم رقم (١٦١٩).
(٥) في "السنن" رقم (١٠٧٠، ٢٠٩٠).
(٦) في "السنن" رقم (١٩٦٣).
(٧) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٦٧)، وانظر: "النهاية" (٢/ ٥٦٠).
(٨) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٦٧)، وانظر: "النهاية" (٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>