للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه البخاري (١) ومالك (٢). [صحيح]

قوله: "المروة" قال في "الفتح" (٣): المروة حجر أبيض، وقيل: هو الذي تقدح به النار (٤).

قلت: وظاهر الحديث أنه ذبح الشاة المذكورة بحجر من جملة الأحجار لا خصوصية له.

وفي الحديث (٥) دليل أنه يصدق [١١١ ب] الأجير الأمين فيما أؤتمن عليه حتى يظهر دليل الخيانة.

وفيه: جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك للمصلحة.

وفيه: جواز أكل ما ذبح بغير إذن صاحبه.

وعورض بقصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، وامتنع - صلى الله عليه وسلم - عن أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى" (٦) فدل على جواز أكلها، وإنما تورع هو وأصحابه عن أكلها وقد جوز أكل ما تذبحه المرأة، صغيرة كانت أو كبيرة، حرة كانت أو أمة، طاهر أكانت أو غير طاهر.


(١) في صحيحه رقم (٥٥٠١).
(٢) في "الموطأ" (٢/ ٤٨٩).
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٤)، وهو حديث صحيح.
(٣) في "فتح الباري" (٩/ ٦٣١).
(٤) انظر: "النهاية" (٢/ ٦٥٤)، "المجموع المغيث" (٣/ ٢٠١).
(٥) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٦٣٣).
(٦) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٤)، وأبو داود رقم (٣٣٣٢)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>