للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعثني بالحق، لله أرحم بعباده من أُمِّ الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى تضعهن من حديث أخذتهن وأمهن معهن" [فرجع بهن] (١).

٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأنبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَحُرِّقَتْ، فَأَوْحَى الله تَعَالى إلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ". أخرجه الخمسة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]

"وَقَرْيَةُ النَّمْلِ" مسكنها.

قوله في حديث أبي هريرة: "نبياً من الأنبياء" أقول: في "نوادر الأصول": أنه موسى، وفي "الترغيب والترهيب" (٣): أنه عزير.

قوله: "قرية النمل" أقول: هي موضع اجتماعهن، والعرب تفرق بين الأوطان، فتقول: لمسكن الإنسان وطن، والإبل عطن، والأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللزنبور كور، ولليربوع نافقاء، وللنمل قرية.

قوله: "فحرقت" أقول: قال العلماء: محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار، فلم يعتب عليه في أصل الإحراق، بل في الزيادة على نملة؛ لأنها الجانية فقط. أما شرعنا؛ فلا يجوز [] (٤) فيه إحراق الحيوان بالنار، إلا إذا أحرق شخص إنساناً جاز لوليه القصاص بالإحراق. ولا يجوز قتل النمل بحال من الأحوال، لحديث ابن عباس:


(١) سقطت من (أ. ب).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٣٠١٩)، ومسلم رقم (٢٢٤١)، وأبو داود رقم (٥٢٦٥)، وابن ماجه رقم (٣٢٢٥)، والنسائي رقم (٤٣٥٨).
(٣) (٣/ ٥٩٠ بإثر الحديث رقم ٤٣٩٩).
(٤) في (ب): زيادة: "إحراق" ولا داعي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>