للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الأثير (١): وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي [١٤٩ ب] من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل الحديث حجة لقوله القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة مع الزكاة. انتهى كلام ابن الأثير.

وفي "بلوغ المرام" (٢) للحافظ ابن حجر ساق حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال: أخرجه أحمد (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي (٥)، وصححه الحاكم (٦). وعلق عليه الشافعي القول على ثبوته، انتهى.

وذلك أنه قال الشافعي (٧): إن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. انتهى.

قال ابن حبان (٨): كان - يعني بهزاً - يخطئ كثيراً، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات، وهو مما استخير الله فيه. انتهى.

قلت: وعلى صحته والقول به فهو دليل على عقوبة مانع الزكاة بما ذُكِرَ من أخذ من شطر ماله، ولا يدل على العقوبة المال في غيره، إذ لا مجال للقياس هنا، ولأن القياس كله ظني، وحرمة مال المسلم قطعية لا يجوز العمل على استباحتها بالظني؛ على أن حديث بهز


(١) في "الجامع" (٤/ ٥٧٤).
(٢) الحديث رقم (٦/ ٥٦٧ - مع السبل) بتحقيقي.
(٣) في "المسند" (٥/ ٤).
(٤) في "السنن" رقم (١٥٧٥).
(٥) في "السنن" رقم (٥/ ٢٥).
(٦) في "المستدرك" (١/ ٣٩٨).
(٧) "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٣٠٤).
(٨) في "المجروحين" (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>