للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع ما تجب فيه من الأموال، والفرض ورد بمعنى البيان نحو قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١)، وبمعنى الإنزال: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ} (٢) وبمعنى الحل نحو: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (٣).

قوله: "على المسلمين" أقول: لا يدل مفهومه على أنها لم تفرض على الكفار (٤)، بل مأمورون بها وبشرط إجزائها وهو الإسلام فيعاقبون عليها.

قوله: "على وجهها" أقول: أي: على الكيفية التي بينها هذا الحديث، وفيه دليل أن ولايتها إلى الإمام.

قوله: "فلا يعط" أي: القدر الزائد على ذلك في سن أو عدد فله المنع.

وقيل: معناها منع الساعي ويتولى هو إخراجها بنفسه (٥).

قلت: لأنه قد انعزل بسؤال لم يجب فليس بأمين، ومن شرط الساعي أن يكون أميناً.

قوله: "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة".

أقول: قال الحافظ (٦): إن ثبوت من [في] (٧) (من الغنم) للأكثر، وقال عياض (٨): من أثبتها فمعناه زكاتها أي: الإبل من الغنم، ومن البيان لا للتبعيض، واستدل به على وجوب


(١) سورة التحريم: ٢.
(٢) سورة القصص: ٨٥.
(٣) سورة الأحزاب: ٣٨.
(٤) تقدم توضيحه مراراً.
(٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٣٥٣).
(٦) في "فتح الباري" (٣/ ٣١٩).
(٧) زيادة من (أ).
(٨) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>