للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة" أقول: هو تصريح بمفهوم قوله في أول الحديث: "في كل خمس شاه" أي: لا تجب فيما دونها، وفيه دليل للعمل بمفهوم العدد، وقد يقال: بل التصريح به دليل إنه لا يعمل به.

قوله: "وصدقة الغنم" أي: وبيان فريضتها في سائمتها أي راعيتها.

قوله: "إذا بلغت أربعين" لا دونها كما يأتي التصريح به آخراً. وقوله: "شاة" مبتدأ خبره ما قبله.

قوله: "فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة" ظاهره أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تكون أربع مائة, وهو قول الجمهور، قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفاً، وعن الحسن بن صالح (١) ورواية عن أحمد (٢): إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت أربع شياه.

قوله: "ولا يجمعَ بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أقول: يأتي للمصنف تفسير كثير مما هنا، ورأينا عدم الاتكال عليه فنقول:


(١) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٩).
(٢) "المغني" (٤/ ٣٩).
قال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٨٦): " ... وقد جاء في رواية من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ذكرها البيهقي وغيره: "فإذا كانت مائتين وشاة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاه".
فهذه الزيادة ترد ما حكي عن النخعي والحسن بن صالح في قولهما: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة فخمس شياه, ومذهبنا ومذهب العلماء كافة غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فيجب أربع شياه ...

<<  <  ج: ص:  >  >>