للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولأنه مفهوم لا يقاوم منطوق الصغير.

وهل تجب على الجنين؟ نقل ابن المنذر (١) الإجماع على أنها لا تجب عليه. وفي رواية عن أحمد (٢) وجوبها عليه.

قلت: والعمدة اللغة؛ إن أطلق عليه صغير وجبت وإلا لم تجب، واستدل بقوله: "طهرة للصائم" على وجوبها على [الفقير] (٣)، وقد ورد صريحاً (٤) في حديث أبي هريرة عند أحمد. وفي حديث ثعلبة عند الدارقطني، وعن الحنفية: لا تجب إلا على من ملك نصاباً، واستدل لهم بحديث أبي هريرة (٥): "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".

قلت: وهو عام خصصه حديث إيجابها على الفقير، وقيل: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنية لا مالية.

قوله: "من المسلمين" أقول: استدل به على اشتراط الإسلام في صدقة الفطر، فلا يلزم المسلم إخراجها عن عبده الكافر.


= وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٢٧)، والدارقطني (٢/ ١٣٨ رقم ١) وقال: ليس فيهم مجروح.
والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٩) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن.
(١) في كتابه "الإجماع" (ص ٥٠ رقم ١١٠).
(٢) "المغني" (٤/ ٢٨٣).
(٣) في (ب): "الصغير".
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٦٩).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٧٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٦)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (١٦٧٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ... " وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>