للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن إسحاق (١): كان شيخاً كبيراً فقيهاً، أدرك عامة الصحابة، وثقه يحيى بن معين والنسائي.

قوله: "يقال له: سهل بن أبي حثمة" أقول: بفتح المهملة وسكون المثلثة، واسمه عامر ابن ساعدة بن عامر.

قوله: "من إبل الصدقة" أقول: في "فتح الباري" (٢) زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد، لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده" من بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجازاً لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين. وقد حمله بعضهم على ظاهره، فحكى القاضي عياض (٣) عن بعض العلماء: جواز صرف الزكاة في المصالح العامة، واستدل بهذا الحديث وغيره.

وقال القرطبي (٤): يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - تسلَّف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء. أو أن [يكون] (٥) أولياء القتيل كانوا مستحقين للصدقة [فأعطاهم] (٦) أو [أنه] (٧) أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم، واستجلاباً لليهود.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٢).
(٢) (١٢/ ٢٣٥).
(٣) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٤) "المفهم" (٥/ ١٦).
(٥) سقطت من (أ، ب)، وما أثبتناه من "المفهم".
(٦) كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "المفهم": فأعطاها إياهم في صورة الدية، تسكيناً لنفرتهم وجبراً لهم، مع أنهم مستحقون لها.
(٧) سقطت من (أ. ب)، وما أثبتناه من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>