للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الفَتْخُ" (١): جمع فتخة، وهي حلقة لا فصّ فيها تجعلها المرأة في أصابع يديها، وربما وضعتها في رجلها.

قوله في حديث ثوبان: "هند بنت هبيرة" قال ابن الأثير (٢): [٢١١ ب] هند بنت هبيرة لها ذكر في كتاب الزينة في حديث ثوبان، يريد هذا الحديث.

قال (٣): ولم أجد في أسماء الصحابيات من اسمها هند بنت هبيرة. انتهى.

قوله: "نجى فاطمة من النار" فيه دليل على تحريم الذهب على النساء إلا أنْ يدعى أنه منسوخ.

قال الخطابي (٤): أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما قال ذلك في الزمن الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر [٣٥٤/ أ] في إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"

والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، لا فيمن أداها.

١٤ - وعن أخت لحذيفة - رضي الله عنها - قالت: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! أَمَا لَكُنَّ فِي الفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِه، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأةٌ تتَحَلّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ". أخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦). [ضعيف]


(١) انظر: "غريب الحديث" للهروي (٤/ ٣١٧).
(٢) في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٩٤ - قسم التراجم).
(٣) في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٩٤ - قسم التراجم).
(٤) في "معالم السنن" (٤/ ٤٣٧ - مع السنن).
(٥) في "السنن" رقم (٤٢٣٧).
(٦) في "السنن" رقم (٥١٣٧، ٥١٣٨)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>