للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر أنه صبغ بالصفرة في الصحيحين (١).

٤ - وعن كريمة بنت همام: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ خِضابِ الحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، لَكِنِّي أَكْرَهُهُ، لِأنَّ حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَه رِيحَهُ. أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [ضعيف]

قوله في حديث عائشة: "لكنني أكرهه" قال أبو داود (٤): يعني خضاب شعر الرأس. انتهى. يريد لا اليدين والرجلين.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قلت: لم أجده في النسائي (٥) في باب الأمر بالخضاب، وقد نسبها إليه ابن الأثير أيضاً، فيحتمل أن نقله من "السنن الكبري" لأني إنما راجعت المجتبى. [٢١٥ ب].

٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَبَضَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ: "مَا أَدْرِي أَيَد رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ ". فَقَالَتْ: بَلِ يَدُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: "لَوْ كنْتِ امْرَأةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ" يَعْنِي بِالحِنَّاءِ. أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧). [ضعيف]

٦ - وعنها - رضي الله عنها -: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: بَايِعْنِي، قَالَ: "لاَ أبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ". أخرجه أبو داود (٨). [ضعيف]


(١) البخاري في صحيحه رقم (١٦٦)، ومسلم رقم (١١٨٧).
(٢) في "السنن" رقم (٤١٦٤).
(٣) في "السنن" رقم (٥٠٩٠). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) في "السنن" (٤/ ٣٩٥).
(٥) بل هو في "السنن" (المجتبى)، (٨/ ١٤٣ رقم ٥٠٩٠).
(٦) في "السنن" رقم (٤١٦٦).
(٧) في "السنن" رقم (٥٠٨٩). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٨) في "السنن" رقم (٤١٦٥). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>