للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ١٠٠ رقم ١٦٧/ ١٠٤) من حديث أبي موسى ... "فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
٢ - وإن حلقته تشبهاً بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
٣ - وإن حلقته تشبهاً بالكافرات فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٥٠، ٩٢)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (٨٤٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣١٣)، وأبو سعيد الأعرابي في معجمه رقم (١١٣٧) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح، صححه الألباني في الإرواء رقم (١٢٦٩).
٤ - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج؛ فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٧٤ - ٧٥) المسألة (١٩١١): ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ... لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩]. اهـ
٥ - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية, وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (١/ ١٢٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).
وقيل: يحرم, وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر: "الفروع" (١/ ١٣٢)، و"المغني" (١/ ١٢٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>