للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الجامع" (١): تمرق الصوف أو الشعر عن الإهاب تمرق إذا انتثر، والواصلة التي تصل شعرها [٢١٨ ب] بشعر آخر زور، والموصلة المفعول بها ذلك.

قال الخطابي (٢): الواصلات اللاتي يصلن شعورهن بشعور غيرهن من النساء، ويردن بذلك طول الشعر يوهمن أن ذلك من أصل شعورهن، وقد تكون المرأة زعراء قليلة الشعر أو يكون شعرها أصهب فتصل شعرها بشعر أسود، فيكون ذلك كذباً وزوراً، فنهى عنه.

وأما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم؛ وذلك لأن الغرور لا يقع بها، لأن من نظر إليها لا يشك أن ذلك مستعار. انتهى.

قلت: في "النهاية" (٣): في القاف مع الراء عنه أنه رخص في القرامل، وهي ضفائر من شعر أو صوف أو إبريسم تصل بها المرأة شعرها. انتهى.

٢ - وفي أخرى للستة (٤) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - حَجَّ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، فقَالَ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ: "إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ". [صحيح]

"الحَرسِيُّ" واحد الحرس، وهم خدم السلطان المرتبون بحفظه وحراسته.


(١) (٤/ ٧٥٧).
(٢) في "معالم السنن" (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨ مع السنن).
(٣) (٢/ ٤٤٥).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٣٤٦٨، ٥٩٣٢)، ومسلم رقم (٢١٢٧)، وأبو داود رقم (٤١٦٧)، والترمذي رقم (٢٧٨١)، والنسائي رقم (٥٠٩٢ , ٥٠٩٣) , ومالك في "الموطأ" (٢/ ٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>