للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى البَابِ تَمَاثِيلُ الرِّجَال، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمَاثِيلِ فَتُقْطَعَ فَيصِيرَ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ, وَمُرْ بِالقِرَامِ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطآنِ، وَبِالكَلْبِ فَيُخْرَجْ، فَفَعَلَ ذلِكَ. أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري، وهذا لفظ أبي داود والترمذي. [صحيح]

قوله في حديث أبي هريرة: "قرام ستر فيه تماثيل" [٢٣٨ ب] أقول: لعل هذا لم يكن باطلاعه - صلى الله عليه وسلم -، أو لعله كان قبل التحريم.

قوله: "فيصير كهيئة الشجرة" فيه مأخذ لفتوى ابن عباس، وفيه دليل على جواز وطء ما فيه التماثيل، وتقدم تحقيق ذلك كله.

٤ - وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَلاَ جُنُبٌ، وَلاَ كَلْبٌ". أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [شاذ]

قوله في حديث [علي - عليه السلام -] (٤): "فيه صورة" أقول: تقدم الكلام فيه، وزاد فيه: "ولا جنب" ولم يتقدم ذكره، وكأن المراد جنب لم يتوضأ بعد اجتنابه إن نام، وظاهره: أنها تعتزل البيت حتى يتطهر من فيه جنابة.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥)، وأبو داود رقم (٤١٥٨)، والترمذي رقم (٣٨٠٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٨٧)، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٨٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٧٠) من طرق.
(٢) في "السنن" رقم (٢٢٧) و (٤١٥٢).
(٣) في "السنن" رقم (٢٦١)، وهو حديث شاذ.
(٤) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>