للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصارِ مَنَائِحَهُمُ، وَرَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّ أنَسٍ عِذَاقَهَا". أخرجه الشيخان (١). [صحيح]

"العِذَاقُ" (٢): جمع عَذْقِ بفتح العين وهو النخلة بما عليها من الحمل.

و"المَنِيحَةُ" (٣) هنا: العطية.

قوله في حديث أنس: "على أنصاف ثمار أموالهم" أقول: هذه هي المخابرة (٤)، وهي التي جعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أهل خيبر. وأما عذاق أم أنس؛ فالظاهر أنها أعطته منيحة، لا أنها مخابرة.

قوله: "والمنيحة هنا: العطية" لا يخفى أن الأنصار إنما زارعوا المهاجرين، لا أنهم أعطوهم الأموال والثمار، وإنما سميت منائح مجازاً، حيث تبرع الأنصار بذلك إشفاقاً على المهاجرين، ولينالوا خيراً من ثمارهم وإن كان أجرة عملهم.

قال ابن الأثير (٥): الأصل فيه الناقة أو الشاة تعيرها غيرك، لينتفع بها وبلبنها ثم يردها. انتهى.


(١) البخاري في صحيحه رقم (٢٦٣٠)، وأطرافه (٣١٢٨، ٤١٢٠,٤٠٣٠)، ومسلم رقم (١٧٧١).
(٢) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ١٣).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٨٣)، "الفائق" للزمخشري (٣/ ٣٨٩).
(٤) تقدم ذكرها.
(٥) (٢/ ٦٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>