للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في حديث سهل بن سعد: "وعن يمينه غلام" أقول: هو عبد الله عباس. وقيل: أخوه الفضل، وهو الذي يأتي عن رزين. وقال ابن بطال (١): كان الغلام أحد بني خالد بن الوليد. وقيل: عبد الله بن عباس، وهو المشهور، قاله أحمد بن الخير. وكان ذلك في بيت ميمونة.

قال ابن الجوزي: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي؛ لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام.

قلت: ترجم البخاري (٢) للحديث بباب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الآخر.

قال في "الفتح" (٣): كأنه لم يجزم بالحكم، لكونها واقعة عين فيتطرق عليها الاختصاص. [٢٧٨ ب] فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين.

قوله: "أتأذن لي" أقول: هو ظاهر (٤) في أنه لو أذن له لأعطاهم. قيل: ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب.

قلت: وقد يقال: إنه ليس من إيثار بالقرب إذ القرب ما يتقرب به إلى الله تعالى، والتقدم في الشرب من فضله - صلى الله عليه وسلم - فيه شرف ومزية, وأما أنه يؤجر على التقدم حتى يكون قربة فمحل نظر، ثم إن هذا الإيثار في الفضلة بالمشروب، وهل يجري في غيره من المأكول والطيب؟


(١) في شرحه لـ "صحيح البخاري" (٦/ ٧٤).
(٢) في صحيحه (١٠/ ٨٦ الباب رقم ١٩ - مع الفتح).
(٣) (١٠/ ٨٦).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>