للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزاد مسلم (١): "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ". [صحيح]

قَالَ اللَّيْثُ (٢): "فَالأعاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذلِكَ في كانُونَ الأوَّلَ".

٢ - وفي رواية لهما (٣): اسْتَسْقَى - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا؟ قَالَ: "بَلَى". قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتِدُّ, فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلاَّ خَمَّرْتَه, وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا وَشَرِبَ. [صحيح]

ولمسلم (٤) عن أبي حميد: "إنَّمَا أُمِرْنَا بِإيكاءِ السِّقَاءِ لَيْلًا، وَبِالأبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا". [صحيح]

قوله: (الفصل الخامس في تغطية الإناء).

أي: في شرعيته.

قوله في حديث جابر: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء" أقول: ظاهره مطلق الإناء، ولو لم يكن فيه شيء وفي كل وقت من الأوقات، إلا أنه يأتي عن تقييد ذلك بالليل، وفي رواية [٢٧٩ ب] للبخاري (٥): "وخمروا الطعام والشراب" والتخمير: التغطية، وعلله في رواية


= وأخرجه أحمد (٣/ ٣٥٥)، والترمذي رقم (٢٨٥٧)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (٧٤٦).
(١) في صحيحه رقم (٩٩/ ٢٠١٤).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٠٠٠/ ٢٠١٤).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠٥، ٥٦٠٦)، ومسلم رقم (٩٥/ ٢٠١١)، وأخرجه أبو داود رقم (٣٧٣٤).
(٤) في صحيحه رقم (٩٣/ ٢٠١٠).
(٥) في صحيحه رقم (٥٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>