للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال قتيبة: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَها وَبَيْنَ المَدِينَةِ يَوْمَانِ. أخرجه أبو داود (١). [صحيح]

(الفصل السادس في أحاديث متفرقة [٣٧٧/ أ])

قوله في حديث عائشة: "يستعذب له الماء" أي: يطلب له العذب منه، وهو خلاف الملح والأجاج.

"من بيوت السقيا" وفسرها قتيبة بأنها عين. وفيه دليل أن ذلك ليس من الإتراف المنهي عنه، وأنه لا بأس بطلب طيبات [٢٨٠ ب] المأكول والمشروب.

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَال - صلى الله عليه وسلم-: "إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ, وَإِلَّا كَرَعْنَا". فَقَالَ: عِنْدِي مَاء بَارِدٌ، فَانْطَلَقَ إِلَى العَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]

"الكَرْعُ": الشرب بالفم من النهر أو الساقية (٤).

"وَالعَرِيشُ" (٥): معروف.

قوله في حديث جابر: "حائط رجل من الأنصار" أقول: هو أبو الهيثم بن التيهان.

قوله: "وهو يحول الماء في حائطه" أي: ينقل الماء من مكان إلى آخر في البستان ليعم أشجاره بالسقي (٦).


(١) في "السنن" رقم (٣٧٣٥)، وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٥٦١٣).
(٣) في "السنن" رقم (٣٧٢٤).
(٤) بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٨٨).
(٥) قال ابن الأثير في "غريب الجامع": العريش ما يستظل به من خشب وفرش تتخذ بناءً.
(٦) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٧٧ - ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>